كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل (¬1).
وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن باستعمالها إلا بعد غسلها، فدل ذلك على نجاستها، وإذا كانت آنيتهم نجسة فمن باب أولى أن تكون أبدانهم نجسة كذلك.
وأجيب بجوابين:
الأول: لو كانت العلة النجاسة لأمر بغسلها مباشرة، فالنهي عن استعمالها مع وجود غيرها مطلق، سواء تيقنا طهارتها أم لا، والأصل في النهي المنع، لكن لما قال سبحانه وتعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (¬2)، ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم وأوانيهم، وأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - طعام أهل الكتاب في أحاديث صحيحة، فدل على أن الغسل من باب الاحتياط والاستحباب.
الجواب الثاني:
أن حديث أبي ثعلبة الخشني في قوم كانوا يأكلون في آنيتهم الميتة والخنزير، ويشربون فيها الخمر، ولذا أمر بغسلها إن لم يوجد غيرها، أما من يعلم أنهم لا يأكلون فيها الميتة ولا يشربون فيها الخمر فآنيتهم كآنية المسلمين.
(1489 - 17) ويدل على هذا ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة،
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (5478)، ومسلم (1930).
(¬2) المائدة: 5.

الصفحة 46