كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إنى بأرضٍ أهلها أهل الكتاب، يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتم منها بداً، فإذا لم تجدوا منها بداً فارحضوها بالماء، أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها وكلوا. قال: وأحسبنه قال: واشربوا (¬1).
[أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، واختلف في ذكر زيادة لحم الخنزير وشرب الخمر، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة] (¬2).

الدليل الثالث:
(1490 - 18) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس (¬3).
مفهومه: إن المشرك نجس.
قلت: لا حاجة إلى الاستدلال بمفهوم الحديث، وعندنا منطوق الآية الكريمة: " إنما المشركون نجس " وقد أجبت عن الآية، وما كان جواباً عن الآية كان جواباً عن مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
¬_________
(¬1) سنن أبي داود الطيالسي (1014).
(¬2) سبق تخريجه في كتابي (أحكام الطهارة) كتاب المياه والآنية برقم: 129.
(¬3) البخاري (285) مسلم (371).

الصفحة 47