كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الباب السابع:
في كيفية إزالة النجاسة
الفصل الأول
في إزالة النجاسة بالماء
المبحث الأول
في مشروعية إزالة النجاسة بالماء
يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى مشروعية الاستنجاء بالماء (¬1).
ولا أعلم أحداً منع من إزالة النجاسة بالماء إلا ما رود عن بعض السلف من النهي عن الاستنجاء بالماء، والاكتفاء عنه بالاستجمار
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (3/ 229)، بدائع الصنائع (1/ 21)، تبيين الحقائق (1/ 77)، البحر الرائق (1/ 254)، الفتاوى الهندية (1/ 48).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 117)، المنتقى للباجي (1/ 44)، مواهب الجليل (1/ 283).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 117)، نهاية المحتاج (1/ 149).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 101)، الفتاوى الكبرى (1/ 261)، الإنصاف (1/ 105).

الصفحة 487