كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:
الدليل الأول:
(1666 - 194) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:
جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (¬1).

الدليل الثاني:
(1667 - 195) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت،
عن أنس بن مالك، أن أعرابياً بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (¬2).

الدليل الثالث:
(1668 - 196) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،
سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء (¬3).
¬_________
(¬1) البخاري (227)، ومسلم (291).
(¬2) صحيح البخاري (6025) ومسلم (284).
(¬3) صحيح البخاري (152)، ومسلم (271). =

الصفحة 489