كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

المبحث الثالث
هل يجب تكرار الغسل في إزالة النجاسة
اختلف العلماء في وجوب تكرار غسل النجاسة بالماء،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية وجب غسلها ثلاثاً، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوها، وهذا مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقاً ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك (¬2)، والشافعية، إلا أن الشافعية ألحقوا الخنزير بالكلب (¬3).
وسوف يأتي الخلاف في كيفية التطهير من نجاسة الكلب والخنزير إن شاء الله تعالى.
وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعاً، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض، وهو مذهب الحنابلة (¬4).
وسبب اختلاف الفقهاء في وجوب العدد: أن العدد ورد في غسل بعض
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 75)، بدائع الصنائع (1/ 88)، مراقي الفلاح (ص: 64). الاختيار لتعليل المختار (1/ 35،36). شرح فتح القدير (1/ 209).
(¬2) المدونة (01/ 69)، بداية المجتهد (2/ 223)، مختصر خليل (ص:9)، الخرشي (1/ 114).
(¬3) روضة الطالبين (1/ 31،32)، المجموع (2/ 611)، الأم (1/ 6)، مغني المحتاج (1/ 83)، حاشية القليوبي وعميرة (1/ 73).
(¬4) كشاف القناع (1/ 182)، شرح منتهى الإرادات (1/ 102).

الصفحة 497