كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

وقيل: المسلم الميت طاهر، والكافر الميت نجس، وهو قول في مذهب المالكية (¬1)، وقول عند الحنابلة (¬2)، واختيار ابن حزم (¬3).
وقد ذكر أدلة كل قول في باب مستقل في حكم الميتة، فانظر الباب الرابع من هذا الكتاب، ورجحنا طهارة الميت مطلقاً، سواء كان مسلماً أم كافراً، والله أعلم.
¬_________
(¬1) قال في مواهب الجليل (1/ 99): وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر، ولا أعلم أحداً من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما. اهـ
(¬2) ساقه ابن قدامة احتمالاً، قال في المغني (1/ 42): لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر; لاستوائهما في الآدمية, وفي حال الحياة, ويحتمل أن ينجس الكافر بموته; لأن الخبر إنما ورد في المسلم, ولا يصح قياس الكافر عليه; لأنه لا يصلى عليه, وليس له حرمة كحرمة المسلم. اهـ
وقال في الإنصاف (1/ 337): وقيل: ينجس الكافر, دون المسلم, وهو احتمال في المغني. قال المجد في شرحه, وتابعه في مجمع البحرين: ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم ولا يطهر بالغسل أبداً كالشاة. وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم. وأطلقهما ابن تميم في الكافر. اهـ
(¬3) يأخذ ابن حزم رحمه الله بظاهر حديث " إن المؤمن لا ينجس " فمنطوقه: أن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، ومفهومه: أن الكافر نجس، حياً وميتاً، ويؤيد هذا المفهوم منطوق الآية عنده: " إنما المشركون نجس " وبالتالي يحكم على نجاسة لعاب الكافر وعرقه ولبنه وسائر أجزائه في الحياة والموت، انظر المحلى (مسألة: 134، 139، 603، 2018).

الصفحة 50