كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

(1674 - 202) فقد روى أحمد، قال:، ثنا حسين بن محمد، ثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله - يعنى ابن عصمة -، عن ابن عمر قال:
كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (2/ 109).
(¬2) فيه أيوب بن جابر.
ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (2/ 242).
وضعفه النسائي. انظر الضعفاء والمتروكين (ص: 5).
وضعفه الذهبي انظر الكاشف (512).
وقال معاوية بن صالح: ليس بشيء. انظر تهذيب التهذيب (1/ 349).
وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 167)، وقال: يخطئ. حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه.
وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه.
قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كما في الجرح والتعديل (5/ 126). وقال: مثله الذهبي في الكاشف.
واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره في المجروحين (2/ 5)، وقال: منكر الحديث جداً على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة، ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (5/ 57)، وقال: يخطئ كثيراً.
وفي التقريب: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض.
[تخريج الحديث].
أخرجه أبو داود (247)، والبيهقي في السنن (1/ 179، 244)، والمعجم الصغير =

الصفحة 502