ولا عبرة فيه بالعدد؛ لأن النجاسة في العين، فإذا زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت.
وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات.
والدليل على ذلك:
(1677 - 205) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة،
في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرار (¬1).
[المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً مرفوعاً وموقوفاً، ورواية عبد الملك عن عطاء متكلم فيها] (¬2).
¬_________
(¬1) شرح معاني الآثار (1/ 23).
(¬2) شيخ الطحاوي إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 158): كتبت عنه، وهو صدوق ". وانظر مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (1/ 48).
وعبد السلام بن حرب. مختلف فيه.
سئل عنه ابن المبارك، فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقيلي (3/ 69)، وقيل لابن المبارك في عبد السلام، فقال: ما تحملني رجلي إليه. تهذيب الكمال (18/ 66).
وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث، وكان عسراً. الطبقات (6/ 386).
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، في حديثه لين.
وقال الترمذي: ثقة حافظ. تذكرة الحفاظ (1/ 271).
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. انظر الجرح والتعديل (6/ 47). =