كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الفصل الثاني
في الحيوان حال الحياة
المبحث الأول
في حيوان مأكول اللحم.
الحيوان مأكول اللحم، إما أن يكون حياًّ، أو فارقته الحياة عن طريق التذكية الشرعية، وإما أن يكون ميتة، فإن كان حياً فهو طاهر بالإجماع.
قال ابن حزم: وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف فيه أنه طاهر، قال تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (¬1)، فكل حلال طيب، والطيب لا يكون نجساً بل هو طاهر (¬2).
وإن كان الحيوان ميتة، وكان من حيوان البر، وكان له نفس سائلة، فإنه نجس بالإجماع أيضاً. وسيأتي تفصيل ذلك في باب مستقل عن الميتة وأنواعها إن شاء الله تعالى.
¬_________
(¬1) الأعراف: 157.
(¬2) المحلى: مسألة: 133 (1/ 137).

الصفحة 51