الفصل الثاني
في كيفية التطهير بالنضح
المبحث الأول
في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
اختلف العلماء في بول الصبي والجارية هل حكمهما واحد أو لا؟.
فقيل: يجب غسلهما معاً، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2).
وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وبه قال الحسن البصري (¬5)، والزهري (¬6)، وجماعة من أهل الحديث.
وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (¬7).
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 69 - 70)، بدائع الصنائع (1/ 88)، شرح معاني الآثار (1/ 9)، حاشية ابن عابدين (1/ 318).
(¬2) المنتقى للباجي (1/ 129)، الخرشي (1/ 94)، الاستذكار (2/ 67).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 84 - 85)، نهاية المحتاج (1/ 239 - 240)، المجموع (2/ 589).
(¬4) المبدع (1/ 325 - 326) كشاف القناع (1/ 217 - 218)، الفروع (1/ 346)، الإنصاف (1/ 323).
(¬5) التمهيد (9/ 112).
(¬6) قال ابن شهاب كما في صحيح ابن حبان (4/ 211): فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ
(¬7) المحلى (1/ 133)، فقه الإمام الأوزاعي (1/ 98).