كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الدليل الثاني لمن قال بوجوب الغسل.
الأحاديث العامة الآمرة بوجوب الغسل من البول، منها:
(1694 - 222) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (¬1).
(1695 - 223) ومنها: ما رواه أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا ثابت بن حماد أبو زيد، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،
عن عمار، قال: مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء (¬2).
[إسناده ضعيف جداً] (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (216)، ومسلم (292).
(¬2) مسند أبي يعلى (1611).
(¬3) سبق تخريجه في كتابي أحكام الطهارة: آداب الخلاء، رقم (402).

الصفحة 549