كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الفرع الثاني:
في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
اختلف أهل العلم على أقوال،
فقيل: يكره كراهة تنزيه، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والصحيح من قولي الشافعية (¬2)، وقول في مذهب الحنابلة (¬3).
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (¬4)، وإليه ذهب الحسن البصري (¬5).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (¬6)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬7)، واختاره ابن حزم (¬8).
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (1/ 223)، الفتاوى الهندية (5/ 289)، بدائع الصنائع (5/ 40)، الجوهرة النيرة (2/ 185)، المبسوط (11/ 255).
(¬2) مغني المحتاج (4/ 304)، أسنى المطالب (1/ 568)، تحفة المحتاج (9/ 386)، نهاية المحتاج (8/ 156).
(¬3) الإنصاف (10/ 356).
(¬4) المدونة (1/ 542)، والتاج والإكليل (4/ 346)، مواهب الجليل (3/ 230).
(¬5) انظر المغني (9/ 329).
(¬6) المجموع (9/ 30).
(¬7) المغني (9/ 329)، الإنصاف (10/ 356)، شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، كشاف القناع (6/ 193، 194).
(¬8) المحلى (7/ 410).

الصفحة 55