كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= "تقتل عماراً الفئة الباغية "، وحديث: " كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء يوكى أعلاه.
وذكرها ابن حبان في ثقاته (4/ 216).
وقال ابن حزم: ثقة مشهورة. المحلى (3/ 127) فإذا اعتبرنا إخراج مسلم حديثها في صحيحه، يجعل حديثها على أقل الأحوال حسناً، فإذا أضفت إلى ذلك توثيق ابن حبان وابن حزم تأكد الاحتجاج بها، والله أعلم.
قال ابن عبد البر (9/ 111): أولى وأحسن شيء في هذا الباب ما قالته أم سلمة، قالت: بول الغلام يصب عليه الماء صباً، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم ". اهـ
وصحح إسناده الحافظ في التلخيص (1/ 38) وهذا ذهول منه عن ما قاله في أم الحسن، فإنه حكم عليها في التقريب بقوله: مقبولة، ولو قال: صحيح لقلت ربما صححه بالمجموع، ولكن حين حكم على إسناده بالصحة فهذا منه توثيق لأم الحسن، فتنبه.
[تخريج الأثر]
الحديث رواه أبو داود كما في حديث الباب، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن (2/ 416).
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 114) من طريق الفضل بن دلهم، وقد نزلت إلى سنن أبي داود، وإن كان مصنف ابن أبي شيبة أعلى منه إسناداً، نظراً إلى قوة إسناد أبي داود، فإن الفضل بن دلهم في حفظه شيء، إلا أنه قد زال ذلك في متابعة يونس، كما في إسناد أبي داود.
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (3190) من طريق المبارك، عن الحسن، عن أمه به.
وروي مرفوعاً ولا يصح، أخرجه أبو يعلى (6921) عن إسماعيل بن عياش.
ورواه الطبراني في الكبير (23/ رقم 866)، وفي الأوسط (2742) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة مرفوعاً.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسن، عن أمه إلا إسماعيل، تفرد به عبد الرحيم.
قلت: رواه الطبراني كما تقدم من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل، فلم يتفرد به عبد الرحيم. وإسماعيل بن مسلم المكي. قال فيه يحيى ين معين: ليس بشيء.
وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.
وقال أحمد: منكر الحديث. =

الصفحة 558