كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
الدليل الأول:
(1491 - 19) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (¬1).
[إسناده صحيح] (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (1/ 226).
(¬2) أخرجه أحمد كما في إسناد الباب (1/ 226، 293، 321)، وأبو داود (3786)، والترمذي (1825)، والنسائي في المجتبى (448) وفي الكبرى (4537)، وابن الجارود في المنتقى (887)، والدارمي (2001)، والطبراني (11/ 307)، والبيهقي (9/ 333) من طريق هشام الدستوائي.
وأخرجه أحمد (1/ 339) من طريق شعبة، عن قتادة به. وقد ذكر الأستاذ الفاضل شعيب الأرنؤوط في تخريجه للمسند أن ذكر شعبة خطأ، وأن الصواب سعيد عن قتادة، وذكر أنها تحرفت في أكثر الأصول. وهذا ربما يكون بعيداً: وهو أن تكون أكثر الأصول على الخطأ، وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد (15/ 183) أن شعبة قد رواه عن قتادة، مما يدل على أن ذكر شعبة على الصواب، كما ذكر الحافظ في إتحاف المهرة (7/ 615) أن أحمد أخرجه عن محمد بن جعفر وعن عبد الصمد، وعن أبي عبد الصمد ثلاثتهم عن شعبة به.
وأخرجه أحمد (1/ 339) والترمذي (1825) والحاكم (2247)، وابن حبان (539)، والبيهقي (9/ 334) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
وأخرجه أبو داود (3719) وابن خزيمة (2552)، والحاكم (1628)، والطبراني (11819)، والبيهقي (5/ 254) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة به.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 349) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة به. =

الصفحة 56