الفرع الرابع
في وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة
علمنا عند الكلام على كيفية التطهير بالماء: خلاف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة، وفي هذه المسألة نبحث وجوب العدد في التطهير بالمسح، فقد اختلف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة بالحجارة،
فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2).
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، واختيار ابن حزم (¬5).
وقد ذكرت أدلة كل قول مع الراجح في كتاب أحكام الطهارة آداب الخلاء فأغنى عن إعادته هنا (¬6).
¬_________
(¬1) شرح معاني الآثار (1/ 121) وما بعدها، بدائع الصنائع (1/ 19)، تبيين الحقائق (1/ 76،77)، البحر الرائق (1/ 253).
(¬2) المنتقى (1/ 68)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 72)، التاج والإكليل (1/ 270)، التمهيد (11/ 17)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17)، مواهب الجليل (1/ 290)، بداية المجتهد (1/ 62).
(¬3) الأم (1/ 22)، المجموع (2/ 120)، المهذب (1/ 27)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، شرح زبد بن رسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 45).
(¬4) المغني (1/ 102)، الفتاوى الكبرى (1/ 339،340)، المبدع (1/ 94)، مختصر الخرقي (ص: 17)، منار السبيل (1/ 23)، الكافي (1/ 52)، كشاف القناع (1/ 69)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 211).
(¬5) المحلى (1/ 108)،
(¬6) انظر المناقشة في خمس عشرة صفحة (من ص:369 إلى ص:383) من الكتاب المذكور.