كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها (¬1).
[إسناده حسن وعمرو بن أبي قيس قد توبع في أيوب] (¬2).
¬_________
(¬1) سنن أبي داود (3787).
(¬2) وأخرجه الحاكم في المستدرك (2249) من طريق أحمد بن أبي سريج به.
وأخرجه البيهقي (5/ 254) من طريق عبد الوارث، عن أيوب به، بلفظ: نهى عن ركوب الجلالة.
وأخرجه الترمذي (1824)، والحاكم في المستدرك (2248) والبيهقي (9/ 332) من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر به.
واختلف فيه على ابن أبي نجيح، فرواه محمد بن إسحاق، عنه، عن مجاهد، عن ابن عمر.
وخالفه الثوري، قال الترمذي: روى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
قلت رواية الثوري رواها عبد الرزاق في المصنف (8718).
وابن أبي شيبة (5/ 148) رقم 24610، حدثنا وكيع، كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن سفيان به، فالراجح من رواية مجاهد أنها مرسلة.
قال الترمذي في علله (ص: 304) بعد أن ذكر رواية محمد بن إسحاق لابن أبي نجيح موصولة، قال: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الجلالة مرسل. اهـ
كما رواه عبد الرزاق في المصنف (8713)، وابن أبي شيبة أيضاً (5/ 148) من طريق الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد مرسلاً أيضاً.
كما خالفهم شريك، عن ليث بن أبي سليم، فرواه البيهقي (9/ 332) عن شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وهذا الإسناد منكر، تفرد به شريك، وهو سيء الحفظ، عن ليث وهو ضعيف.
انظر إتحاف المهرة (10130)، تحفة (7589).

الصفحة 59