كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الدليل الرابع:
(1494 - 22) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة، حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير،
عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها، أو يشرب لبنها (¬1).
[إسناده حسن إن شاء الله] (¬2).

دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوباً وحلباً ولحماً.
الدليل الأول:
إذا اعتبرنا أن الاستحالة مؤثرة في تحول العين النجسة إلى طاهر، كالخمرة تتحول إلى خل ونحوها، فكذلك هذه النجاسة التي أكلتها الدابة قد تحولت إلى عين طاهرة، فلا يبقى لها حكم، والله أعلم.

الدليل الثاني:
أن النجاسة في مقرها لا حكم لها، فهذا البول والغائط من الإنسان ما دام في جوفه لا يحكم لمن يحمله بالنجاسة، فكذلك النجاسة التي أكلتها هذه الدابة لا يحكم لها بالنجاسة ما دامت في معدنها، وبالتالي لا يمكن أن تتنجس الدابة الطاهرة بعذرة في جوفها.
¬_________
(¬1) المصنف (5/ 147) رقم 24604.
(¬2) مغيرة بن مسلم هو السراج، صدوق الحديث، وكذا أبو الزبير وباقي رجاله ثقات، وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح (9/ 648).

الصفحة 60