كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الحنابلة (¬1).
وقيل: إنه طاهر، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬2).

دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:
الدليل الأول:
قالوا: إن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير بالنجاسة، وقد زالت النجاسة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

الدليل الثاني:
إذا كان الخمر إذا تحول بنفسه إلى خل أصبح طاهراً، فكذلك الماء من باب أولى؛ لأن الماء أصلاً خلق طهوراً مطهراً، بخلاف الخمر.

دليل من قال: إنه نجس:
الدليل الأول:
قالوا: الأصل في إزالة النجاسة هو الماء المطلق (الماء الطهور) وهذا ما لم يحصل هنا، فيبقى نجساً، ولو زال تغيره بالنجاسة.

الدليل الثاني:
إذا زال تغير الماء النجس فإنما طهر عن طريق الاستحالة، والاستحالة عندنا غير مطهرة.
¬_________
= ذهبوا إلى الجمع بينه وبين التيمم. اهـ
(¬1) المغني (1/ 52)، المبدع (1/ 58)، الإنصاف (1/ 66)، الكافي (1/ 10)، كشاف القناع (1/ 38).
(¬2) انظر المراجع السابقة.

الصفحة 607