كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الفرع الثالث
أن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين
اختلف العلماء في حكم الماء النجس يضاف إليه التراب أو الطين فيزول تغيره، هل يطهر بذلك؟
فقيل: يطهر بشرط أن لا يتغير الماء بالتراب والطين، وهذا مذهب المالكية (¬1)، وعليه أكثر الشافعية (¬2).
وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلقاً، سواء كان الماء كدراً بما ألقي فيه، أو كان صافياً، وهو قول في مذهب الشافعية (¬3)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة (¬4).
وقيل: لا يطهر مطلقاً، أي سواء تكدر بما ألقي فيه أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬5).

دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:
الدليل الأول:
قال: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وإذا كنا حكمنا له
¬_________
(¬1) الخرشي (1/ 80، 81)، منح الجليل (1/ 42، 43)، حاشية الدسوقي (1/ 46، 47)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 41، 42).
(¬2) مغني المحتاج (1/ 22، 23)، روضة الطالبين (1/ 20، 21)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 1/ 28، 29)، المهذب (1/ 7).
(¬3) روضة الطالبين (1/ 20، 21).
(¬4) الإنصاف (1/ 66).
(¬5) الإنصاف (1/ 66)، المبدع (1/ 58)، المغني (1/ 52).

الصفحة 619