عن ابن عباس أن زنجياً وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلاً فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة (¬1).
[قتادة لم يسمع من ابن عباس] (¬2).
الدليل الرابع:
(1726 - 254) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها (¬3).
[إسناده ضعيف جداً] (¬4).
الحالة الثانية:
أن يكون البئر ليس مَعِيناً، والنجاسة لا جرم لها، كالبول وكالدابة تتفسخ بعد سقوطها، فهذا يجب نزح البئر كله.
الحالة الثالثة:
أن يخرج الحيوان حياً، وليس ميتاً، فينظر:
فإن كان الحيوان خنزيراً فإن البئر تنزح كلها قولاً واحداً في مذهب الحنفية.
¬_________
(¬1) المصنف (1/ 150) رقم: 1722.
(¬2) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي.
(¬3) شرح معاني الآثار (1/ 17).
(¬4) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي.