كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

(1727 - 255) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله - وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج -
عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، والنتن، ولحوم الكلاب؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء (¬1).
[حديث صحيح بشواهده] (¬2)
(1728 - 256) وروى أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء لا ينجسه شيء " (¬3).
[سبق تخريجه] (¬4).
الجواب الثالث:
أن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البئر على التسليم بصحته عنه معارض بما صح عن ابن عباس نفسه،
(1729 - 257) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء،
عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً (¬5).
¬_________
(¬1) المسند (3/ 31).
(¬2) انظر حديث رقم (8) من كتاب أحكام الطهارة.
(¬3) المسند (1/ 308).
(¬4) انظر الحديث رقم (8) من كتاب أحكام الطهارة.
(¬5) المصنف (2/ 469)، وسبق تخريجه، انظر في أحكام الميتة: حكم ميتة الآدمي.

الصفحة 628