كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

وهذا أحسن ما ورد في حبس الجلالة.
وقال في بدائع الصنائع: والأفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة لما روي " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله " وذلك على طريق التنزه وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عليهما الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام كأنه ذهب إلى ذلك للخبر ولما ذكرنا أن ما في جوفها من النجاسة يزول في هذه المدة ظاهرا أوغالباً (¬1).
وقال الحافظ: وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوماً.
وبعضهم حرمها مطلقاً إذا تغذت على النجاسة، ولو علفت بعد ذلك بالحلال، كابن حزم رحمه الله، قال: ولا يحل أكل لحوم الجلالة , ولا شرب ألبانها , ولا ما تصرف منها; لأنه منها وبعضها, ولا يحل ركوبها (¬2).
ثم قال: روينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا حتى يطيب بطنها. قال أبو محمد: هذا لا يلزم لأنه إن كان حبسها من أجل ما في قانصتها مما أكلت فالذي في القانصة لا يحل أكله جملة؛ لأنه رجيع , وإن كان
¬_________
= وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (3/ 6).
وقال الحافظ في التقريب: صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء.
ومع متابعة عمرو بن ميمون عن نافع في حبس الجلالة يتقوى ما روى عبد العزيز بن أبي رواد، والله أعلم.
وروى عبد الرزاق أيضاً (8711) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كره أن تركب الجلالة، أو أن يحج عليها.
(¬1) بدائع الصنائع (5/ 40).
(¬2) المحلى (6/ 85).

الصفحة 64