كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الفصل السادس
في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
المبحث الأول
في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
الفرع الأول
في عدد الغسلات من نجاسة الكلب
سبق لنا الخلاف في عين الكلب، وهل هو حيوان طاهر أو نجس، وذكرنا قولين في المسألة:
أحدهما: أن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة (¬1)، ومذهب المالكية (¬2)،
¬_________
(¬1) لا خلاف عند الحنفية في نجاسة لحم الكلب، ولا في نجاسة سؤره، وإنما الخلاف عندهم في نجاسة عينه، فالقول بطهارة عينه هو قول أبي حنيفة، والقول بنجاستها هو قول أبي يوسف ومحمد، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو وقع الكلب في بئر وأخرج حياً، فعند أبي حنيفة الماء طاهر، وعند صاحبيه الماء نجس.
وكذلك فيما لو انتفض الكلب المبتل بالماء، فأصاب رشاشه ثوب أحد أو بدنه، فعلى رواية أبي حنيفة الثوب والبدن طاهران، وعلى رواية صاحبيه أنهما نجسان، وهكذا، انظر البناية (1/ 367، 435)، فتح القدير (1/ 93 - 102)، البحر الرائق (1/ 106 - 108)، حاشية ابن عابدين (1/ 208)، بدائع الصنائع (1/ 63).
(¬2) المدونة (1/ 5، 6)، الاستذكار (1/ 208، 211)، والتمهيد (18/ 271، 272)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 50)، الجامع لأحكام القرآن (13/ 45).

الصفحة 647