كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

وقول الزهري (¬1)، واختاره داود الظاهري (¬2).
والثاني: أن الكلب نجس العين، معلمه وغير معلمه، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬3)، والمعتمد في مذهب الشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
وقد ذكرنا أدلة الفريقين، ورجحنا أن الكلب عينه نجسة.
وقد اختلف القائلون بنجاسة الكلب، في كيفية تطهير الأواني من ولوغه،
فقيل: يجب غسل النجاسة ثلاث مرات، من غير فرق بين نجاسة الكلب وبين غيره من النجاسات غير المرئية (¬6).
وقيل: يندب غسل الإناء تعبداً من ولوغ الكلب سبع مرات، ولا يستحب التتريب، كما يندب إراقة الماء الذي في الإناء دون الأحواض ولا يجب، ولا يراق الطعام الذي ولغ فيه الكلب، وهذا مذهب المالكية، وإنما
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 585).
(¬2) المجموع (2/ 585)، الاستذكار (1/ 211)، حلية العلماء (1/ 313).
(¬3) انظر الإحالة على مذهب الحنفية في القول الأول.
(¬4) الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309، 338)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 31)، مغني المحتاج (1/ 78).
(¬5) الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).
(¬6) تبيين الحقائق (1/ 75)، بدائع الصنائع (1/ 88)، مراقي الفلاح (ص: 64). الاختيار لتعليل المختار (1/ 35،36). شرح فتح القدير (1/ 209).

الصفحة 648