كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

هريرة، وقد تجنب البخاري في صحيحه الرواية التي فيها ذكر التراب للاختلاف في ذكرها، فلعله لا يرى صحة هذه اللفظة.
قال البيهقي: لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، يعني بذكر التراب (¬1).
ثانياً: الاضطراب في ذكرها، فبعض الروايات تقول: " أولاهن " وبعضها " أخراهن" وبعضها: " إحداهن " وبعضها: السابعة، وبعضها الثامنة،
¬_________
(¬1) سنن البيهقي (1/ 241)، والمعرفة (2/ 58)، وهذا ذكر للجماعة الذين رووه بدون ذكر التراب من أصحاب أبي هريرة،
الأول: الأعرج، رواه البخاري (172)، ومسلم (279) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عنه.
الثاني والثالث: أبو صالح السمان، وأبو رزين، أخرجه مسلم (279).
الرابع: همام بن منبه، كما في مسلم (279).
الخامس: ثابت بن عياض الأحنف، كما في المسند (2/ 271)، والنسائي (64)، وفي الكبرى (66).
السادس والسابع: عبيد بن حنين وعبد الرحمن بن أبي عمرة، كما في مسند أحمد (2/ 360، 398، 482).
الثامن: أبو سلمة، كما في المسند (2/ 271)، وسنن النسائي (64)، وفي السنن الكبرى (67).
التاسع: أبو السدي عبد الرحمن بن أبي كريمة، أخرجه أبو عبيد في الطهور (203).
قال أبو داود في سننه بعد أن ذكر رواية ابن سيرين: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. اهـ يشير بذلك إلى تفرد ابن سيرين بذكر التراب.

الصفحة 653