كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الفرع الثاني
في وضع الصابون والأشنان بدلاً من التراب
اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟.
فقيل: لابد من التراب، ولا يقوم غيره مقامه، وهو مذهب الشافعية (¬1).
وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب، وهو مذهب الحنابلة (¬2).
وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬3).

دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:
الدليل الأول:
أن النص إنما ورد في التراب، ولو كان غير التراب يقوم مقامه لذكره الشارع.
وقد يناقش هذا بأن أكثر المنظفات الموجودة اليوم لم تكن موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي قد يكون فيها من قوة إزالة النجاسة وما شابهها أكثر مما يوجد في التراب.
¬_________
(¬1) نهاية المحتاج (1/ 236)، روضة الطالبين (1/ 32)، طرح التثريب (2/ 133).
(¬2) كشاف القناع (1/ 209)، الإنصاف (1/ 310).
(¬3) نهاية المحتاج (1/ 236)، روضة الطالبين (1/ 32)، طرح التثريب (2/ 133).

الصفحة 663