كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الفرع الثالث
في تعفير الإناء بتراب نجس
اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهراً؟.
فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬1)، ومذهب الحنابلة (¬2).
وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬3).

دليل القائلين باشتراط الطهارة:
قالوا: إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سبباً في طهارة المحل، فما كان نجساً في نفسه لا يمكن أن يطهر غيره.
الدليل الثاني:
إذا كان يشترط في التيمم طهارة التراب، فكذلك في طهارة الخبث، لأن طهارة الخبث إحدى الطهارتين.
الدليل الثالث:
إذا نهي عن الاستجمار بالنجس، وهو إزالة للنجاسة عن البدن، فكذلك إزالة النجاسة عن الآنية والثياب ونحوها.
¬_________
(¬1) قال في روضة الطالبين (1/ 32): ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (1/ 84)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 74).
(¬2) شرح منتهى الإرادت (1/ 97 - 98)، كشاف القناع (1/ 209)، الإنصاف (1/ 310 - 312).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 84)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 74)، روضة الطالبين (1/ 32).

الصفحة 667