كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

الفرع السادس
في صفة التطهير بالتراب
اختلف العلماء في التراب هل يكفي ذره على الإناء أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه،
فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).

دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:
استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث " أولاهن بالتراب " فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوباً بالتراب، فكونه جعل التراب داخلاً في مسمى الغسلات، فذر التراب وحده لا يسمى غسلاً.
قال ابن دقيق العيد: " قوله - صلى الله عليه وسلم - " فاغسلوه سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب " قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل ".
¬_________
(¬1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 78)، طرح التثريب (2/ 132)، حاشية البجيرمي (1/ 105).
(¬2) الإنصاف (1/ 311).
(¬3) طرح التثريب (2/ 132).
(¬4) صوبه صاحب الإنصاف (1/ 311).

الصفحة 677