كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

المبحث الثاني
في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير
سبق لنا خلاف العلماء في الخنزير هل هو طاهر أم نجس؟ وتبين فيما مضى أن الجمهور ذهب إلى نجاسة الخنزير (¬1).
وقيل: إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬2)، ورجحه الشوكاني (¬3).
وقد سبق ذكر أدلة كل قول، ورجحت نجاسة عينه.
واختلف القائلون بنجاسته، في كيفية تطهير هذه النجاسة.
فقيل: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من سائر النجاسات، وهو مذهب الحنفية (¬4)، والقديم في مذهب الشافعي (¬5)، وقول في مذهب الحنابلة (¬6).
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: البناية على الهداية (1/ 360)، بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 94 - 110)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 78)، الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309)، 338، 339)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 31).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).
(¬2) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/ 50)، المدونة (1/ 5، 6)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 80)، الخرشي (1/ 85).
(¬3) السيل الجرار (1/ 38).
(¬4) البناية على الهداية (1/ 360)، بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 94 - 110)، حاشية ابن عابدين (1/ 206).
(¬5) وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 78)، الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309)، 338، 339)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 32).
(¬6) الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310).

الصفحة 679