كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 13)

والنفس: الدم. ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعي، وهو عربي فصيح، كل ما لا نفس له سائلة يموت في الماء لا يفسده. يعني: دماً سائلاً (¬1).
وقيل: ما ليس فيه عظم.
(1497 - 25) روى عبد الرزاق، عن معمر،
عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به (¬2).
والأول أصح من حيث اللغة والشرع.
¬_________
(¬1) انظر: التمهيد كما في فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 456) وانظر في أسماء الحيض اللسان (4/ 142) (5/ 126)، وتاج العروس (10/ 44)، والحاوي الكبير (1/ 378) والمجموع (2/ 378)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 203، 204).
(¬2) المصنف (296)

الصفحة 68