كتاب الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - مخرجا
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
291 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، «§أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
292 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي السَّفَرِ وَلَا يَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ»
الصفحة 158