كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

5 - إن المرأة إذا قامت بجنب الرجل، في آخر الصلاة، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد (¬1).
6 - إن الماسح على الخف، إذا انقضت مدة مسحه، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى (¬2)، وعندهما لا تفسد.
7 - إن لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، بغير فعله، أو بعمل يسير، من جهته (¬3) فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد فأما إذا كان بعمل كثير (¬4) فإنه لا تفسد صلاته بالإجماع.
8 - إن مصلي الجمعة إذا مضى الوقت، بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم (¬5)، فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
9 - إن من تذكر صلاة فاتت في آخر صلاته (¬6)، ولم يدخل في
¬__________
(¬1) قيل إن القياس أن لا تفسد صلاته، كما لا تفسد صلاتها، ولكن ترك القياس؛ لأنه مأمور بتأخيرها، وهو المختص بالأمر، دونها، فتفسد صلاته. انظر: الاختيار في تعليل المختار 1/ 57.
(¬2) ومثل ذلك، إذا كان ماسحاً على الجبيرة، فسقطت عن برء. انظر: اللباب 1/ 88.
(¬3) بأن كان واسعاً لايحتاج فيه إلى المعالجة بالنزع. انظر: رد المحتار 1/ 608.
(¬4) بأن كان الخف ضيقاً يحتاج إلى علاج، ففي هذه الحالة تكون صلاته قد تمت، لوجود المنافين وهوا لخروج بصنعه.
انظر: فتح القدير 1/ 273، ورد المحتار 1/ 608.
(¬5) أو دخل وقت العصر، في الجمعة. انظر: اللباب 1/ 88، والهداية والعناية مع فتح القدير 1/ 273.
(¬6) سواء كانت الفائتة عليه وعلى إمامه، بشرط أن يكونا من أهل الترتيب، وأن تكون في الوقت سعة. =

الصفحة 116