اسم [دلالة النص] باعتباره مما يفهم من النص ومنطوقه (¬1). ومن أمثاله: تحريم شتم الوالدين وضربهما المستفاد من قوله تعالى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء 23].
وجمهور العلماء يفرقون بين ما إذا كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق. وما كان فيه أولى منه بالحكم. فما كان المفهوم فيه أولى من المنطوق أطلقوا عليه [فحوى الخطاب]، كتحريم الشتم والضرب، فإنهما أشد من التأفيف المنهي عنه، وما كان المفهوم فيه مساوياً للمنطوق سموه [لحن الخطاب]، كتحريم إحراق مال اليتيم، فإنه مساو لتحريم أكله المستفاد من منطوق قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [النساء 10] (¬2). أما إذا كان المسكوت عنه الموافق دون المنطوق، نحو عدم إجابة الوالدين بالنسبة للتأفيف فلم يعتدوا به (¬3). ولهذا فإن الكلام منحصر في الأمرين السابقين. وقد اتفق العلماء، باستثناء الظاهرية على صحة الاحتجاج به (¬4) وهو عندهم بمنزلة النص؛ لأن معرفته متوقفة على مجرد فهم اللغة، لكن العلماء اختلفوا في دلالته على معناه هل هي لفظية أو قياسية؟ (¬5) ولهذا فإنه طريق صحيح لمعرفة مذاهب الأئمة، ونسبتها إليهم، لأن هذا، عند
¬__________
(¬1) = المخالفة لا الموافقة. نهاية السول 1/ 313، 314.
() التوضيح مع شرح التلويح 1/ 131، التقرير والتحبير 1/ 109، كشف الأسرار مع أصول البزدوي 2/ 412، فواتح الرحموت 1/ 408.
(¬2) شرح جمع الجوامع 2/ 317، 318.
(¬3) حاشية العطار على جمع الجوامع 1/ 317.
(¬4) الإحكام للآمدي 3/ 71 ولاحظ حجج الظاهرية في الأحكام لابن حزم ص 931، وما بعدها.
(¬5) جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي بحاشية العطار 1/ 318، وما بعدها، شرح الكوكب المنير 3/ 483، شرح مختصر المنتهى 2/ 173، فواتح الرحموت 1/ 410، البحر المحيط 4/ 11.