كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

فحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة (¬1) الذي سبق الكلام عنه. وينازع كثير من العلماء في عدة قياساً، ولهذا فهو عندهم من باب دلالة المنطوق.
الثاني: أن يستوي المسكوت عنه، والمنطوق، بأن يعلم بانتفاء الفارق والمؤثر في الحكم بينهما، كسراية العتق في العبد والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن والزيت مثله، وهذا يسمى القياس في معنى الأصل، أو القياس بنفي الفارق (¬2) أو القياس الجلي (¬3) وفي تسمية هذا النوع من الإلحاق قياساً خلاف بين العلماء أيضاً، وقد علل المخالفون لنفي التسمية ذلك، بأن القياس هو ما قصد به الجمع بين شيئين، وهذا لم يقصد به ذلك، وإنما قصد به نفي الفرق (¬4) كما أن لبعضهم منازعة في قطعيته، بل وفي بعض الأمثلة التي ذكرت له (¬5).
الثالث: ما نص على علته بلفظ صريح، موضوع للدلالة على العلية، نحو لعلة كذا ولسبب كذا ولموجب كذا. ومن أجل أو لأجل كذا وغيرها (¬6)، مع القطع بوجود العلة في الفرع.
وأما الدلالة على العلة بطريق الإيماء فمما اختلفت فيه الأنظار، لما فيه من احتمالات عدم العلية، ولأن دلالته على العلية التزامية وليست وضعية.
¬__________
(¬1) كقولنا إذا قبلت شهادة اثنين فشهادة ثلاثة أولى، لأن الثلاثة اثنان وزيادة، وإذا لم تصح التضحية بالعوراء فبالعمياء أولى، لأن في العمياء عوراً وزيادة، وكذلك إذا لم يصح بالعرجاء ففي مقطوعة الرجلين أولى [شرح مختصر الروضة 3/ 350]، وروضة الناظر ص 293 - 295.
(¬2) شرح مختصر الروضة 3/ 350 - 355، روضة الناظر: الموضع السابق، المستصفى 2 281 - 284.
(¬3) فواتح الرحموت 2/ 320 ويطلق الحنفية القياس الجلي على ما يتبادر إلى الذهن أول الأمر، ويقابله الخفي، هو ما لا يتبادر إلى الذهن إلا بعد التأمل وهو الاستحسان.
(¬4) المستصفى 2/ 287.
(¬5) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 2/ 328.
(¬6) لاحظ حصر الألفاظ الصريحة الدالة على العلية في نبراس العقول ص 230 و 231.

الصفحة 248