كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

مَسْأَلَة 6

الْكفَّار هَل هم مكلفون بِفُرُوع الشَّرِيعَة
فِيهِ مَذَاهِب
أصَحهمَا نعم قَالَ فِي الْبُرْهَان وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب الشَّافِعِي فعلى هَذَا يكون مُكَلّفا بِفعل الْوَاجِب وَترك الْحَرَام وبالاعتقاد فِي الْمَنْدُوب وَالْمَكْرُوه والمباح
وَالثَّانِي لَا وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَق الإِسْفِرَايِينِيّ

الصفحة 126