كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
(مُسْنَدُ الحَكم بن سُفيَانَ الثقفِى - رضي الله عنه -)
279/ 1 - " عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ".
ص، ش، وأبو نعيم (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن أبى داود 1/ 117، 118 كتاب (الطهارة) باب: في الانتضاح، برقم 166 عن سفيان بن الحكم الثقفى أو الحكم بن سفيان الثقفى، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بال يتوضأ وينتضح.
وبرقم 167 عن رجل من ثقيف، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم نضح فرجه".
وبرقم 168 عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ، ثم نضح فرجه" وانظر النسائى، وابن ماجه، والترمذى في الطهارة.
والنضح: الرشّ، وبابه ضرب. المختار.
وترجمة (الحكم بن سفيان) في الإصابة 1/ 270 برقم 1774، وفيها: قال أبو زرعة، وإبراهيم الحربى: له صحبة، وروى حديثه أصحاب السنن في النضح بعد الوضوء.