كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

(مُسْنَدُ خَبَابٍ بْنِ الأرَتّ)
318/ 1 - " شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ فِى الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا".
ش، حم، م، ن (¬1).
318/ 2 - "شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شِدَّةَ حَرِّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا، وَقَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا".
ابن المنذر في الأوسط، طب (¬2).
318/ 3 - "شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا، يَقُولُ في صَلَاةِ الهَجِيرِ".
طب (¬3).
¬__________
(¬1) أورده صحيح مسلم، ج 1 ص 433 حديث رقم 619 كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، من طريق أبى بكر بن أبى شيبة بسنده، عن سعيد بن وهب، عن خباب (الحديث بلفظه) ومن طريق أحمد بن يونس وعون بن سلام (قال عون: أخبرنا، وقال ابن يونس (واللفظ له): حدثنا زهير، عن سعيد بن وهب، عن خباب قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا.
قال زهير: قلت لأبى إسحاق: أفى الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفى تعجيلها؟ قال: نعم.
ومصنف ابن أبى شيبة، ج 1 ص 323 كتاب (الصلاة) من كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس ولا يغرب بها، بلفظ: عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، ومسند أحمد ج 5/ ص 110 بلفظه. وسنن النسائى، ج 1 ص 247 أول وقت الظهر، بلفظه.
والمعجم الكبير للطبرانى، ج 4 ص 83 رقم 3676، 3677، 3678، 3699, 3700, 3701, 3702, 3703، 3704 بلفظه أو قريب منه.
(¬2) أخرجه المعجم الكبير للطبرانى، ج 4 ص 91 رقم 3701 بلفظه.
وانظر التعليق على الحديث رقم (1) مسند خباب.
(¬3) أخرجه المعجم الكبير للطبرانى، ج 4 ص 90، 91 رقم 3698 بلفظه، وانظر التعليق على الحديث رقم (1) مسند خباب.

الصفحة 195