كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

ش (¬1).
330/ 5 - "عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى حُدِّثَ فِيها بِحَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَى بَنِى حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْع ظُهَيْر، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْس بِظُهَيْر، فَقَالَ: أَلَيْسَت الأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَارعٌ، قَالَ: فَرُدُّوا عَلَيْه نَفَقَتهُ، وَخُذُوا زَرْعَكُم، قَالَ رَافِعٌ: فأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَددْنَا عَلَيْه نَفَقَتَهُ".
ش (¬2).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبى شيبة ج 7 ص 129، 130 حديث رقم 2627 مع اختلاف يسير.
وصحيح مسلم ج 3 ص 1170 كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث رقم 70 - 1540 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وحسن الحلوانى قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنى بُشَيْر بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج، وسهل بن أبى حَثَمة حدثاه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم.
والسنن الكبرى للبيهقى ج 5 ص 309 كتاب (البيوع) باب: بيع العرايا - بمثل حديث مسلم، ورواه البخارى عن زكريا بن يحيى، عن أبى أسامة والبيهقى.
(¬2) في سنن أبى داود ج 3 ص 690 كتاب (البيوع والإجارات) باب: في التشديد في ذلك - حديث رقم 3399 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو جعفر الخطمى (بفتح الخاء وسكون الطاء) اسمه عمير ابن يزيد قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شئ بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بنى حارثة فرأى زرعا في أرض ظُهير (*)، فقال: (ما أحسن زرع ظهير)! ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: (أليس أرض ظهير)؟ قالوا: بلى! ولكنه زرع فلان، قال: (فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، رددنا عليه النفقة، قال سعيد: أفقر (* *) أخاك أو أكره بالدراهم.
وفى المعجم الكبير للطبرانى ج 4 ص 289 سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج - حديث رقم 4267
بلفظه.
وأخرجه النسائى في المزارعة باب: النهي عن كراء الأرض، حديث 3920، 3955، وابن ماجه في
(الرهون) باب: الرخصة في كراء الأرض - حديث رقم 2460.
===
(*) ظهير بضم الظاء -: صاحب الأرض.
(* *) أقفر أَخاك: أعطه أرضه عاريا ليزرعها، وأصل الإقفار: إعادة البعير ونحوه للركوب.

الصفحة 227