كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
330/ 38 - "أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ فِى الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَيْه النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - السَلَامَ".
عبد الرزاق: عن معمر عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة مرسلا (¬1).
330/ 39 - "أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَّةَ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ".
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عون بن عبد الله، عن حميد الحميرى مرسلا (¬2).
330/ 40 - "عَنْ هِشَامِ بْنِ الغَازِى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى الْخَسْفُ، وَالْمَسْخُ، وَالْقَذْفُ، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ الله؟ ، قَالَ: بِاتِّخَاذِهِمُ الْقَيَناتِ، وَشُرْبِهِم الْخُمُورَ".
¬__________
= وفى صحيح الإمام مسلم 1/ 382 طبع الحلبى كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نُسَلِّم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: "إن في الصلاة شُغلا". متفق عليه أى رواه أحمد مع البخارى ومسلم.
وانظر مجمع الزوائد 2/ 81 كتاب (الصلاة) باب: في الكلام في الصلاة والإشارة - بلفظ: عن عمار بن ياسر قال: أتيت النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى، فسلمت عليه فلم يردَّ علىَّ، قلت لعمار: عند النسائى أنه سلم عليه، فيكون هذا ناسخا لذلك، والله أعلم.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله ثقات. اهـ.
وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
وانظر نيل الأوطار كتاب (الصلاة) بابى: النهي عن الكلام في الصلاة، الإشارة في الصلاة لرد السلام، أو حاجة تعرض ففيهما بحث مفصل عن حُكم رد السلام، وما ورد في ذلك من أحاديث صحيحة.
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 2/ 334 كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة - برقم 3588، عن عثمان بن مظعون بلفظه.
وانظر التعليق على الحديث السابق رقم 37.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 2/ 334 كتاب (الصلاة) باب: السلام في الصلاة - برقم 3589 عن ابن مسعود بلفظه.
وانظر التعليق على الحديث الأسبق رقم 37.