كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

عب (¬1).
332/ 4 - "كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً لَا يُتمُّ رُكُوعًا، وَلَا سُجُودًا، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْمُقُهُ، وَلاَ يَشْعُرُ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّ عَليْه السَّلَامَ، فَقَالَ: أَعِدْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: أَىْ رَسُولَ الله، بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى، وَالَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدِ اجْتَهَدْتُ وَحَرَصْتُ فَأَرِنِى وَعَلِّمْنِى، فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّىَ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ استْقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأ، ثُمَّ ارْكعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ، قَالَ: ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ عَلَىَ هَذا صَلَاتَكَ فَقَدْ أَتْمَمْتَ، وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا، فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ نَفْسِكَ".
عب، ش (¬2).
¬__________
(¬1) ترجمة (عباية بن رافع) في تهذيب التهذيب ج 5 ص 136 لابن حجر، عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصارى الزرقى أبو رفاعة المدنى، روى عن جده، وعن أبيه، عن جده على خلاف في ذلك، وعن الحسن ابن على بن أبى طالب، وأبى عيسى بن جد، وعنه سعيد بن مسروق الثورى، وأبو حيان يحيى بن سعيد التيمى، ويزيد بن أبي شريم الشامى، وأبو بشر جعفر بن أبى وحشية، وعاصم بن كليب ومحارب بن دثار، وجماعة. وقال عثمان الدارمى عن ابن معين: ثقة، وكذا قال النسائى، قلت: ذكره ابن حبان في الثقات.
(¬2) في صحيح مسلم ج 1 ص 298 كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . إلخ، الحديث رقم 45/ 397 بنحوه عن أبى هريرة.
وفى سنن ابن ماجه ج 1 ص 336 باب: إتمام الصلاة رقم 1060 الحديث بنحوه، عن أبى هريرة أيضا.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ج 1 ص 287 كتاب (الصلاة) باب: في الرجل ينقض صلاته. . . إلخ الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه.
وفى المعجم الكبير للطبرانى ج 5 ص 30 الحديث 4527 نحوه.
وفى مسند الإمام أحمد ج 4 ص 340 باب: حديث رفاعة بن رافع الزرقى - الحديث، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وفى مصنف عبد الرزاق ج 2 ص 370 باب: الرجل يصلى صلاة لا يكملها - الحديث رقم 3729، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
ولفظ (شئ) لم يرد في مراجع الحديث، ويظن أنه من زيادات النساخ.

الصفحة 255