كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
(مسند زيد بن أرقم - رضي الله عنه -)
337/ 1 - " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِىٌّ بِهَا، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَيُخْبِرُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله: أَتَى عَلِيّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِى وَلَدٍ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ؛ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَإِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبِهِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَقَرَعَ أَحَدُهُمْ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، أَوَ أَضْرَاسُهُ".
عب، ش (¬1).
337/ 2 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِفَاطِمَةَ وَعَلِىٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ: أنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ".
ش، ن، هـ، حب، ط، ك، ض (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب: النفر يقعون على المرأة في طهر واحد، ج 7 ص 359 رقم 13472 من رواية زيد بن أرقم، مع اختلاف في اللفظ.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: ويدعيان جميعًا ولدًا من يرثه، ج 11 ص 379 رقم 11516 من رواية زيد بن أرقم، بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب "الدعوى والبينات" باب: من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة، ج 10 ص 267 من رواية زيد بن أرقم، بلفظه.
وقال البيهقى: هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق، عن سفيان الثورى.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطلاق) باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 2/ 700، 701 رقم 2269 مع اختلاف في اللفظ، وقال: "لصاحبيه" بدل "صاحبه" وهو الصحيح ... وانظر أرقام 2270، 2271.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في الحسن والحسين - رضي الله عنهما -، ج 12 ص 97 رقم 12230 من رواية زيد بن أرقم، بلفظه.
وابن ماجه في سننه (المقدمة) باب: فضل الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب - رضي الله عنهم - 1/ 52 رقم 145 مع تقديم وتأخير. =