كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
339/ 31 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قالَ: فِى السِّنَنِ يُسْتَأنَى سَنَةً، فَإِنْ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا العَقْلُ كَامِلًا، وَإلَّا فَمَا اسْوَدَّ مِنْهَا فَبِحَسَابِ ذلِكَ، وَفِى السِّنَنِ الزائدة ثُلُثُ السِّنَن، وَفِى الإصْبَعِ الزَّائِدِ ثُلُثُ الإصْبَعِ".
عب (¬1).
339/ 32 - "عب عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ قَالَ: فِى سِنِّ الصَّبِىِّ الّذِى لَمْ يَثَّغِرْ (*) حُكْمٌ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، عن زيد".
......... (¬2).
339/ 33 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى (الصَّعَر (* *)) إذَا لَمْ يَلْتَفِتْ الدِّيَةُ كَامِلَةً".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 348 باب: صدع السن، حديث رقم 17509 بلفظ: (عبد الرزاق، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: فِى السن يستأنى بها سنةً؛ فإن اسودت ففيها العقل كاملًا وإلّا فما اسود منها فحساب ذلك).
وفى الحيث رقم 17530 باب: السِّنن الزائدة - بلفظ: (عبد الرزاق، قال الحجاج، عن مكحول، عن زيد ابن ثابت قال: السن) الزائدة ثلث السنّ والحديث رقم 17531.
(*) فِى ج 1 ص 213 باب: الثاء مع الغين - من النهاية وفيه "كانوا يحبون أن يعلموا الصبى الصلاة إذا اثَّغَر"، الاثغار: سقوط سن الصبى ونباتها، والمراد هنا السقوط، يقال: إذا سقطت رواضع الصبى قيل: ثُغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: اثّغَر، واثغر بالثاء والتاء تقديره اثتغر، وهو افتعل من الثَّغَر وهو ما تقدم من الأسنان، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصلية، ومنهم من يقلب الثاء الأصلية تاء ويدغمها فِى تاء الافتعال.
(¬2) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج 9 باب: أسنان الصبى الذى لم يثغر حديث رقم 17534 بلفظ: (عبد الرزاق، عن الثورى، عن الشعبى فِى أسنان الصبى الذى لم يثغر، قال: ليس عليه شئ)، وقال غيره: حكم، والحديث رقم 17535 بلفظ: (عبد الرزاق، عن أبى حنيفة قال: فيه حكم) وقال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير.
(* *) (الصّعَر) بمهملتين محركة: هو ميل الوجه كله إلى ناحية واحدة بالتفات ظاهر.
ما بين القوسين صحح من مصنف عبد الرزاق.
(¬3) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 359 (باب: الصَّعَر) حديث رقم 17565 بلفظ: (عبد الرزاق، عن غير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت فِى الصغَر إذا لم يلتفت الدية كاملة).