كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

339/ 34 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَضَى فِى فَقَارِ الظَّهر بِالدَّيَةِ كَامِلَةً، وَهِىَ أَلْفُ دِينارٍ، وَهِىَ اثْنَتَانَ وَثَلَاثُونَ فِقَارَةً، فِى كُلِّ فقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ دينَارًا وَرُبُعٌ، إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثَمٍ (*)، فإنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثَم فَفِى كَسْرها أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ، وَفِى عَثَمِها مَا فِيهِ مِنْ الْحُكْمِ المُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ".
عب (¬1).
339/ 35 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِى الَمْرأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتْ الحَاجَتَيْنِ وَالوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الديَةِ، وَإنْ لَمْ تَحْبِسْ الحَاجَتَيْنِ وَالوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً".
عب (¬2).
339/ 36 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الظُّفْرِ تَبْلُغُ إنْ خَرَجَ أَسْودَ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسةُ دَنَانيرَ".
عب (¬3).
339/ 37 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الخِلسة الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَلكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةٌ".
¬__________
(*) العَثمُ: إساءة الجبر حتى يبقى فيه أودٌ كهيئة المشش، (لسان العرب مادة عثم).
(¬1) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 366 باب: الفقار - حديث رقم 17606 بلفظ: (عبد الرزاق، بن ابن جريج قال: أخبرت، عن الشعبى أن زيدًا قضى فِى فقار الظهر كله بالدية كاملة وهى ألف دينار، وهى اثنتان وثلاثون فقارا كل فقارة أحد وثلاثون دينارا إذا كسرت ثم برأت على غير عثم، فإن برأت على عثم ففى كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفى عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك".
وقال عبد الرزق: قال سفيان فِى الفقارة حكم اهـ.
(¬2) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 377 باب: الإفضاء - حديث 17667 بلفظه.
(¬3) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 393 باب: الظفر - حديث رقم 17745 بلفظ: (عبد الرزاق قال: قال الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت فِى الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير).

الصفحة 293