كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

عب (¬1).
339/ 38 - "عب، عَنْ مُعْمرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: وَلَدُ المُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمّهُ مِنْه الثُّلُث، وَمَا بَقِىَ فِى بَيْتِ المَالِ، وَقَالَه ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا".
عب (¬2).
339/ 39 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى الأَمَةِ يُطَلِّقهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ثُمَّ يَشْترِيهَا أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".
مالِك، عب (¬3).
339/ 40 - "عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَكِبَ يَوْمًا. فَأخذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرِكَابِهِ، فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ: يَا بْنَ عَمِّ رَسُولِ الله، فَقَالَ: هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا وكُبَرائِنَا، فَقَالَ زَيْدٌ: أَرِنِى يَدَكَ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ فَقَبَّلَهَا، فَقَالَ: هكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا".
¬__________
(¬1) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج 10 ص 208 باب: الاختلاس حديث رقم 18850 بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: اختلس رجل متاعا، فأراد مروان أن يقطع يده، فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة، لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة).
(¬2) ورد فِى مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 125 باب: ادعاء المرأة الولد، وباب ميراث الملاعنة حديث رقم 12485 بلفظ: (عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: ترث أمه منه الثلث، وما بقى فِى بيت المال، وقاله ابن عباس أيضًا).
(¬3) ورد فِى الموطأ للإمام مالك كتاب (النكاح) باب 13 (ما جاء فِى الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها) حديث رقم 30 بلفظ: (حدثنا يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبى عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول، فِى الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). وفى مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 245 باب: الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها حديث رقم 12991، 12992 الأول نحوه، والثاني بلفظه، وقال عبد الرزاق آخره: قاله مالك وقاله ابن المسيب وسليمان بن يسار.

الصفحة 294