كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
339/ 52 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِى غَزْوَةِ (تَبُوكَ) خيبر، فَأَصَابَنَا (*) ضِبَابًا، فَاشْتَوَى النَّاسُ مِنْهَا، وَاشْتَوَيْتُ، ثُمَّ أتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَعُدُّ أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ مُسِخَتْ دَوَابَّ، فَلَا أَدْرِى أَىّ أُمَّةٍ هِىَ؟ فَلَمْ يَأَكُلْ مِنْهَا. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا. فَلمْ يَأمُرْهُمْ وَلَمْ يَنْهَهُمْ".
ع، كر (¬1).
339/ 53 - "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ فَقَارَبَ بَيْنَ الْخُطَا، وَقَالَ: إِنَّمَا جَعَلْتُ هَذَا لِيَكْثُرَ عَدَدُ خُطَاىَ فِى طَلَبِ الصَّلَاةِ".
طب: عن زيد بن ثابت (¬2).
339/ 54 - "فِى زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِى (وَلَلأَبِ) (*) الْفَضْلُ".
¬__________
(*) هكذا بالأصل، وفى المراجع (أصبنا) وهو الصحيح.
(¬1) الحديث فِى سنن النسائى 7/ 199 كتاب (الصيد والذبائح) باب: الضب، مع اختلاف يسير فِى بعض ألفاظه عن زيد بن وهب، عن ثابت بن زيد الأنصارى.
وأخرجه ابن أبى شيبة فِى مصنفه 8/ 85، 86 كتاب (العقيقة) باب: ما قالوا فِى أكل الضب - رقم 4415 بلفظ النسائى وسنده.
وأخرج مثله أبو داود فِى سننه 4/ 154، 155 رقم 3795 كتاب (الأطعمة) باب: فِى أكل الضب- عن زيد ابن وهب، عن ثابت بن وديعة. وانظر إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى 6/ 35 كتاب (الحلال والحرام) باب: فِى مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها من الحرام ... إلخ فقد أورده من رواية ثابت ابن وديعة، ومن طريق زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة كذلك.
(¬2) الحديث فِى المعجم الكبير للطبرانى 5/ 126 مرويات أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت رقم 4798 بلفظه.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى 2/ 32 كتاب (الصلاة) باب: كيف المشى إلى الصلاة، مع اختلاف فِى بعض الألفاظ.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فِى الكبير، وله فِى رواية أخرى: "إنما فعلت هذا لتكثير خطاى فِى طلب الصلاة"، وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف، ورواه موقوفا على زيد بن ثابت ورجاله رجال الصحيح.
(*) ما بين القوسين فِى الأصل (وللأم) أثبتناه من الكنز والمراجع الأخرى، وهو الصحيح.