كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

وِعَاءَها، وَوكاءَهَا وعَدَدهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِىَ لَكَ اسْتَمْتِعْ بِهَا".
. . . . . . . (¬1).
341/ 5 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَه عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثمّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا (*)، وَوِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا أَوْ اسْتَمْتِعْ بِهَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ضَالَّة الْغَنَمِ، قَالَ: إِنَّمَا هِىَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذئْبِ، فَسَأَلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَها حِذَاؤهُا وسِقَاؤهُا، وَتَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".
عب (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق 10/ 129، 130 كتاب (اللقطة) برقم 18601 مع تفاوت يسير في الألفاظ.
وفى صحيح الإمام البخارى 7/ 64، 65 ط الشعب كتاب (النكاح) باب: حكم المفقود في أهله وماله بمعناه ضمن حديث طويل.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1346 - 1348 كتاب (اللقطة) عن زيد بن خالد الجهنى، نحوه في روايات متعددة بألفاظ مختلفة مختصرة، وغير مختصرة.
(*) "عفاصها" هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق 10/ 130 كتاب (اللقطة) برقم 18602، عن زيد بن خالد الجهنى، مع تفاوت يسير.
وفى فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى لابن حجر 5/ 93 - طبع الرياض كتاب (اللقطة) باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، برقم 2438 عن زيد بن خالد، بمعناه مختصرًا.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1346، 1347 كتاب (اللقطة) طبع الحلبى برقم 1/ 1722، عن زيد بن خالد الجهنى مع تفاوت في الألفاظ والزيادة والنقص والتقديم والتأخير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه.
وانظر التعليق على الحديث السابق.

الصفحة 307