كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
347/ 3 - "عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ".
ابن جرير (¬1).
347/ 4 - "عَنْ سَبْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ".
ابن جرير (¬2).
347/ 5 - "عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ".
ابن جرير (¬3).
347/ 6 - "عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ وَحَلَلْنَا، قَالَ: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّساءِ قَالَ: فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأبَيْنَ أَنْ يَتَزَوَّجْنَنَا إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: اضْرِبُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَخَرَجْتُ أَنا وَابْنُ عَمٍّ لِى مَعِى بُرْدٌ وَمَعَهُ بُرْدٌ، وَبَرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ
¬__________
(¬1) ورد هذا الحديث في سنن ابن ماجه ج 1/ ص 630 برقم 1961 كتاب (النكاح) باب: النهى عن النكاح المتعة عن على، بلفظ: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية). وبالرجوع إلى تفسير الطبرانى، ج 5 ص 10 تفسير (سورة النساء الآية 24) الطبعة الأولى الأميرية تبين أن هناك رواية مختلفة عن الأصل برواية الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج).
(¬2) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أَحمد، ج 3 ص 404 ترجمة سبرة بن معبد -رضي الله عنه - بلفظه.
(¬3) ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 404 باب: ترجمة سبرة بن معبد -رضي الله عنه- مع تفاوت يسير، وفى سنن أبى داود، ج 2 ص 558 الحديث رقم 2072 باب: في نكاح المتعة، عن ربيع بن سبرة، بنحوه.
وفى الصحاح ما يؤيده، وانظر صحيح البخارى كتاب (النكاح) باب: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة.
وأخرجه صحيح مسلم في النكاح باب: نكاح المتعة، وسنن النسائى كتاب (النكاح) باب: تحريم المتعة، وسنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: النهى عن نكاح المتعة.