كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
420/ 55 - "جِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى حَجَّةِ الْوَدَاع، أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يُصَلِّى، وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ، فَقَطَعْنَا الصَّفَّ وَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ وَالأتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ يَقْطَعْ صَلاتَهُمْ".
عب (¬1).
420/ 56 - "عَنْ مَعْمَر بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّى صَلَّيْتُ مَعَ فُلَانٍ فَكَبَّرَ بنَا اثْنَتَيْنِ وَعشْرِينَ تَكْبِيرَةً، كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُلُّ تِلكَ سُنَّةُ أبِى الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - ".
عب (¬2).
¬__________
= الوجه على الصُّدْغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
ورواه الإمام مسلم في صحيحه 1/ 444 برقم 642 كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بمعناه، وفى الباب بروايات متعددة.
وفى سنن النسائى 1/ 213 كتاب (الصلاة) باب: ما يستحب من تأخير العشاء، عن حجاج، عن ابن جريج برواية البخارى. وفى الباب بمعناه بروايات مختلفة.
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج 2 ص 29 رقم 2359 كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة، من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه، وزاد: "أتانًا" بعد "مرتدفان"، وقال: "فلم تقطع صلاتهم" بدل "فلم يقطع صلاتهم".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ج 1 ص 280 كتاب (الصلاة) باب: من قال لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم، من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -، مع اختلاف يسير في اللفظ.
(*) في المصنف: " ويحك " ولعلها الصواب.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 2 ص 65 رقم 2506 كتاب (الصلاة) باب: التكبير، مع رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه؛ إلا أنه قال: "ويحك تلك سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم - ".
وأخرجه البخارى في صحيحه ج 1 ص 199 كتاب (الصلاة)، باب: التكبير إذا قام من السجود، من طريق عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال عكرمة: "صليت خلف شيخ بمكة، فكبَّر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم - ".