كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
420/ 65 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْت الْمَلَائِكَةُ".
ش (¬1).
420/ 66 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِىُّ، وَالنَّصْرَانِىُّ، وَالْمَجُوسِىُّ، وَالْمَرأَةُ الْحَائِضُ".
عب (¬2).
420/ 67 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَراة الْحَائِضُ، وَالْكَلبُ الأَسْوَدُ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبى شيبة كتاب (الأوائل) باب: ما فعل ومن فعله، ج 14 ص 108 رقم 17751 من رواية ابن عباس، بلفظه.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة، ج 2 ص 27 رقم 2352 من رواية معمر، عن عكرمة، وفى الحديث الذى يليه رقم 2353 من رواية ابن عباس، مثله بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار 1/ 281، 282 بلفظه من طريق عكرمة.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة 1/ 453، وزاد: "ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر".
وقال أبو داود: في نفسى من هذا الحديث شئ، كنت أذاكر به إبراهيم غيره، فلم أر أحدا جاء به هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا جاء به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبى سمينة - يعنى محمد بن إسماعيل البصرى مولى بنى هاشم - والمنكر فيه ذكر المجوسى، وفيه: على قذفه بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة اهـ.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة، ج 2 ص 28 رقم 2354 من رواية ابن عباس، بلفظه.
وسأل أبو ذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الكلب الأسود فقال إنه شيطان.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) باب: من قال: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار، عن عطاء مرسلا، ولفظه: "لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة، ج 1 ص 453، من رواية ابن عباس (رفعه) ج قم 703.
وقال أبو داود: وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.