كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 87 - "عَن أَبى الشَعْثَاءِ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَة الْوَاحدَة جَائِزَةٌ فِى الرَّضَاع إِذَا كَانَتْ مُرْضعَةً، وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شهادَتِهَا، قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن عَباسٍ فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنى وَامْرَأَتِى وَهِىَ كَاذبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُروا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصيبُهَا بَلَاءٌ، فَلَمْ يَحُل الْحَوْلُ حَتَّى بَرصَتْ ثَدْيَاهَا".
عب (¬1).
420/ 88 - "صَلَّى النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ما دُفنَ".
ش (¬2).
420/ 89 - "عَن ابْنِ عباسٍ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا هِبَتُهُ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 7 ص 482، 483 باب: (شهادة امرأة في الرضاع) رقم 13971، مع اختلاف في بعض ألفاظه، وقال: "مرضية" بدل "مرضعة"، وقال: "برص ثديها" بدل "برصت ثدياها".
وأخرج نحوه سعيد بن منصور في سننه، باب: ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة 1/ 246 رقم 994، عن الحسن مرسلا ولفظه: "عن الحسن في المرأة إذا شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتها، قال مرة: إن كانت مرضية، وقال مرة: إن كانت عدلا استحلفت بالله أنها أرضعتها، فإن حلفت فرق بينهما قال هشيم: ولا يؤخذ به.
وهو قول الجمهور كما في الفتح 5/ 170.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 3 ص 360 كتاب (الجنائز) باب: في الميت يصلى عليه بعد ما دفن مَنْ فعله - بلفظه.
وفى صحيح البخارى، ج 1 ص 231 كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن، فقد ورد الحديث بنحوه.
وفى سنن ابن ماجه، ج 1 ص 489، 490 كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في الصلاة على القبر - رقم 1530، 1531، 1532 أحاديث بلفظه مع اختلاف في بعض الألفاظ، والأحاديث قبلها بنحوه.
وفى الحديث رقم 1532 قال في الزوائد: إسناده حسن، أبو سنان فمن دونه مختلف فيهم.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 4، 5 باب: بيع الولاء وهبته رقم 16145، بلفظه، عن ابن عباس.

الصفحة 624